اليوم تاريخ 20 ديسمبر 2014، الادعاء العام ينشر بيانا حول قضية المغرد “مظاهر التاجر”. مواطن تنشر نسخة من البيان:
“في إطار الحرص على سلامة ونزاهة وحياد النظام القضائي بالسلطنة- تابع الإدعاء العام باهتمام ما أُثير مؤخراً على برنامج التواصل الاجتماعي “تويتر” من قبل المغرِّد مظاهر التاجر، والتزاماً بمبدأ إشراك أفراد المجتمع في كل ما يخدم المصلحة العامة، وحرصاً على شفافية ومصداقية الطرح؛ وضرورة أخذ المعلومة من مصدرها المعتمد دون التأثر بما قد يُثار من أخبار ومعلومات عبر الوسائل المختلفة التي من شأنها إثارة المواطنين ضد مؤسسات الدولة المختلفة؛ فقد قرَّر نشر تفاصيل الأحكام القضائية والبلاغات الجنائية المقدمة ضد (المغرِّد)؛ وذلك كالآتي:
5 قضايا جزائية
وبيَّن الادعاء العام أنه -وفي ضوء الارتفاع الذي حَدَث بسوق العقارات في السلطنة في نهاية العقد المنصرم- دأب المحكوم عليه المغرِّد (مظاهر بن محمد بن إبراهيم العجمي) على تكوين علاقات مع مستثمرين من إحدى الدول الخليجية توِّجت بكسب ثقتهم، وحَصَل منهم على وكالات قانونية لشراء قطع أراضٍ لهم من مناطق مُتفرقة من السلطنة، إلا أنه أخلَّ بتلك الثقة، واستولى منهم على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة؛ وذلك بشرائه قطعَ أراضٍ بأسعار تبيَّن فيما بعد أنها تفوق قيمتها الحقيقية؛ الأمر الذي دَفَع المستثمرين المجني عليهم إلى تقديم بلاغات جنائية ضده في الادعاء العام، ورفع دعاوى مدنية في المحاكم المدنية المختصة.
وأفاد الادعاء العام بأن عددَ البلاغات التي تعامل معها الادعاء العام -ممثلاً في إدارة الادعاء العام ببركاء- بلغ 5 بلاغات؛ تم التقرير بإحالة 3 منها إلى المحكمة المختصة؛ أُدين في واحدة منها، بينما صدرت أحكامٌ في قضيتين بعدم قبول الدعوى فيهما؛ لتقديمهما من غير ذي صفة، كما تمَّ التقرير بحفظ القضيتين الأخريين لعدم الجريمة؛ فالتجأ المجني عليهما إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقهما المتعلقة بهاتين القضيتين، وصدرت بشأنهما أحكامٌ بإلزام المحكوم عليه المغرِّد بسداد المبالغ المطالب بها.
القضية “محور التغريدات”
وقال الادعاء العام في بيانه: إنه وحيث إن المحكوم عليه (المغرِّد) قد رَكَّز في جلِّ تغريداته حول وقائع القضية رقم (849/ق/2014م) مركز شرطة بركاء، واختزل كثيراً من الحقائق دون ذكرها؛ نجد من الضرورة بمكان -ومن باب الشفافية- عرض كافة تفاصيلها، وذلك على النحو التالي:
1- بتاريخ (29-4-2009م) تقدم المجني عليه (كويتي الجنسية) ببلاغ إلى إدارة الادعاء العام ببركاء عن تعرضه لإساءة الأمانة والاحتيال من قبل المحكوم عليه (المغرِّد) واثنين من إخوانه؛ باستيلائهم منه على مبالغ مالية بصورة غير مشروعة على إثر وكالة كان قد حرَّرها للأول (المغرِّد) بشراء قطع أراضٍ من مناطق مُختلفة في السلطنة، وقد باشر الادعاء العام إجراءات التحقيق في الدعوى ابتداءً من سماع أقوال المجني عليه، ثم استدعاء شهود الواقعة، ثم انتداب خبير محاسبي واستجواب المتهمين، وقد خلُصت إجراءات التحقيق الابتدائي إلى إحالة المتهم (المغرِّد) بجنحة “إساءة الأمانة” إلى المحكمة الابتدائية ببركاء، بينما تقرَّر حفظ التحقيق في جنحة “الاحتيال” وما نُسب لأخويه من ارتكاب جريمة التدخل الفرعي في جريمة إساءة الأمانة مُؤقتاً لعدم كفاية الأدلة.
2- لم يرتضِ المجني عليه بقرار الحفظ؛ فطعن فيه أمام عدالة محكمة الاستئناف بصحار، التي خلُصت إلى نقض قرار الحفظ فيما يتعلق بالمحكوم عليه، وإحالته إلى محكمة الجُنح المختصة بجنحة “الاحتيال”، بينما أيَّدته فيما يتعلق بأخويه.
3- نظرتْ عَدَالة المحكمة الابتدائية ببركاء في جُرمي إساءة الأمانة والاحتيال. وبعد عدَّة جلسات، قضتْ المحكمة بإدانة المتهم بجنحة “إساءة الأمانة”، ومعاقبته عنها بالسجن لمدة سنتين، والغرامة ثلاثمائة ريال عماني، وبراءته من تهمة الاحتيال، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
4- لم يرتضِ المحكوم عليه (المغرِّد) بحكم الإدانة في جُرم إساءة الأمانة، كما لم يرتضِ الادعاء العام بالبراءة في جُنحة “الاحتيال”؛ فبادرا باستئناف الحكم؛ حيث تم نظرهما من قِبَل عَدَالة محكمة الاستئناف بالرستاق، وانتهت إلى قبول الاستئنافيْن شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف. وأيضاً لم يلاقِ ذلك الحكم القبول لدى المحكوم عليه (المغرِّد)، فطعن عليه بطريق النقض أمام المحكمة العُليا التي انتهت إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة التي أصْدَرته لتفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة؛ وذلك على اعتبار أنَّه لم يتم توقيع مسودة الحكم من قبل واحد من القضاة.
5- على إثر ذلك، تمَّ إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف بالرستاق، ونُظرت من جديد من قبل هيئة مغايرة؛ حيث تمَّ مباشرة إجراءات التحقيق النهائي فيها من البداية وبتاريخ: (31-3-2014م) قضت المحكمة بـ”رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف”؛ بما معناه أنَّها ثبَّتت من إدانة المتهم بجنحة “إساءة الأمانة وبراءته من تهمة الاحتيال”، أيضاً لم يرتض المحكوم عليه بذلك الحكم؛ فطَعَن عليه بطريق النقض أمام المحكمة العُليا مرة أخرى، وقد انتهت عدالة المحكمة العُليا بتاريخ (11-11-2014م) إلى: (قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه)، وبناءً على ذلك تمَّ التعميم عليه دولياً وفقاً للأوامر القضائية الموجَّهة إلى شعبة الاتصال العربية والدولية (الإنتربول)؛ حيث إنَّ السلطات المختصة قد عكفتْ على التنسيق مع كافة السلطات الدولية لتتبع المحكوم عليه والقبض عليه.
6- وبعد أن تقدَّم المحكوم عليه بالطعن أمام المحكمة العُليا، تقدَّم بطلب وَقْف تنفيذ الحكم في مرتين، إلا أنَّهما قُوبلا بالرفض. وبعد أنَّ عَلِمَ المحكوم عليه بحكم الإدانة هرب إلى خارج السلطنة، وتم التعميم عليه محلياً ودولياً. علماً بأنَّ المجني عليه يُطالب المحكوم عليه في هذه القضية بمبلغ يزيد على المليون وثمانمائة ألف ريال عماني.
الحجز على 80 قطعة أرض
وبيَّن الادعاء العام أنَّه -وبأمر من المحكمة المختصة- تم الحجز على أكثر من 80 قطعة أرض بكافة استخداماتها والتقرير بعدم التصرف فيها.
وأفاد الادعاء العام بأنه على أثر القضية رقم (849/ق/2014م) -المبينة تفصيلها- فقد لجأ المجني عليه فيها إلى رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وقد قرَّرت المحكمة -كإجراء احترازي- حجز هذه الأراضي، وتوجيه الجهة المختصة بعدم التصرف فيها حتى الفصل في الدعوى بشكل نهائي.
وأوضح الادعاء العام أنَّ إجمالي المبالغ المالية التي يُطالب بها المدعون بالحقوق المدنية ضد المحكوم عليه (المغرِّد) يبلغ أكثر من ستة ملايين ريال عماني؛ سواء في الدعاوى الجزائية أو الدعاوى المدنية، وقد صدرت أحكامٌ قضائية في معظم تلك الدعاوى وحازت على الصيغة التنفيذية فيها.
دعاوى مدنية
وأشار الادعاء العام إلى أنَّ عددَ الدعاوى المدنية المرفوعة ضد المحكوم عليه (المغرِّد)، بلغت -حتى الآن- ثماني دعاوى مدنية أمام المحاكم في صحار والرستاق وبركاء.. مبينا أنَّ بعضَ المجني عليهم لجأوا إلى رَفْع دعاوى مدنية ضد المحكوم عليه مباشرة دون الالتجاء إلى الطريق الجزائي؛ وذلك للمطالبة بالمبالغ التي استولى عليها نتيجة للتعامل في شراء وبيع العقارات.
مطلوب دُوليا
وقال الادعاء العام -في بيانه- إنَّ المحكوم عليه مطلوب دولياً في قضايا جنائية.. وشرح بأنه وبناءً على البلاغ الوارد إلينا من السلطات المختصة في إحدى الدول الخليجية؛ فقد تبيَّن أن المحكوم عليه المغرِّد مطلوب لديهم في القضايا الآتية:
1- إقدامه على إساءة الأمانة والاحتيال على شخص بأن استلم منه مبلغاً ماليا قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني؛ ليقوم بالوكالة عنه بشراء أرض، إلا أنَّ المحكوم عليه اختلس المبلغ لمصلحته الشخصية.
2- إقدامه على سحب شيك لشخص على بنك مسقط بمبلغ قدره (700.000) سبعمائة ألف ريال عماني، وعند تقديمه للبنك تبيَّن أنه غير قابل للصرف.
إجراءات قانونية صحيحة
وأكد الادعاء العام أنَّ الإجراءات المتَّخذة في مُواجهة المتهم تمَّت وفقا لصحيح القانون.. شارحا أن الأوامر القضائية الصادرة في مواجهة المحكوم عليه (المغرِّد) التي صدرتْ في مرحلة التحقيق الابتدائي، اتفقت مع نصِّ المادة (48) من قانون الإجراءات الجزائية؛ ذلك أنَّه تخلف عن الحضور في مرتين سابقتين وفق تكليفين رسميين بُلِّغا إلى والده ومحاميه، إضافة إلى أهمية القضية وحجم المطالبات المالية فيها، كما أنَّ تقرير عضو الادعاء العام حبس المحكوم عليه احتياطياً اقتضتها مصلحة التحقيق؛ وذلك لغايات الوصول إلى الحقيقة المبتغاة، وما يُؤكد صحة هذا الإجراء -وبعد أن تمَّ حبسه احتياطياً- تظلم من أمر الحبس الاحتياطي أمام المحكمة الابتدائية ببركاء، فقرَّرت المحكمة بعد اطلاعها ووقوفها على المبررات رفض التظلم. كما تقدَّم المحكوم عليه في مرحلة التحقيق والمحاكمة بشكاوى وقفت عليها إدارة التفتيش وقرَّرت عدم صحتها، كما تقدم بدعوى مخاصمة إلا أن محكمة الاستئناف قرَّرت رفضها وقد أيدتها المحكمة العليا.
الإخلال بالنظام العام
وأكد الادعاء العام أنَّ التغريدات التي أقدم على نشرها المحكوم عليه أخلَّت بالنظام العام، وتعد جريمة يُعاقب عليها القانون.. مبينا أنَّ الأصل هو أنَّ حرية التعبير والرأي مصانة وفقا لأحكام النظام الأساسي للدولة وكافة المواثيق والعهود الدولية، متى ما كانت بناءة في الطرح، وتخدم المصلحة الوطنية العليا، وكذلك المصلحة الشخصية إن كان لها مُقتضى، ومتى ما خرجت عن إطارها وعن الحدود التي ينصُّ عليها القانون تعدُّ محظورة قانوناً؛ لذا فإنَّ مضامين التغريدات التي سطَّرها المحكوم عليه، وتعمُّده نشرها كانت محلاً لاطلاع الرأي العام عليها، أدَّت إلى إخلال النظام العام والآداب العامة؛ مما تكون تلك الأفعال معه مخالفة لنص المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تنص على: “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد؛ وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف”. والمادة (19) من القانون ذاته والتي جاءت نصاً: “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل ما من شأنه أن ينطوي على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام”.
التعامل التجاري مع مسؤولين
ورأى الادعاء العام أن ما أثاره المحكوم عليه من وجود تعاملات تجارية بينه وبعض المسؤولين تؤكِّد نزاهة وحياد القضاء في السلطنة؛ حيث إنَّ تلك التعاملات كانتْ تجارية بحتة بين محل التاجر للسيراميك -بصفته تاجراً- وبين المسؤولين -بصفتهم الشخصية- بعيداً عن الصفة الوظيفية، ولم يؤثر ذلك التعامل في القضية مثار الطرح بأي وجه من الأوجه؛ ذلك أن القضية أخذت مجراها الطبيعي وفق ما رسمه القانون، وتم تداولها بين أروقة القضاء بمختلف درجاته، ومكَّن المحكوم عليه بالضمانات التي رسمها القانون له، وانتهت بإدانة (المغرِّد) بما هو منسوب إليه، ومن ثمَّ فإنه إنْ كان للمحكوم عليه ثمَّة مُطالبات مدنية من قبل أولئك المسؤولين، فعليه التقدُّم بها إلى المحاكم المختصة وفق ما أقرته القوانين ذات الصلة.”